الشيخ الأنصاري

193

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

فيكون ( 1 ) موضوع الحكم في الحقيقة هو نفس الرضا الفعلي . فلو لم يثبت الرضا الفعلي لم يسقط الخيار . ثم إن الاحتمالين الأولين ( 2 ) وإن كانا موافقين لاطلاق سائر الأخبار ( 3 ) ، واطلاقات بعض كلماتهم ( 4 ) . مثل ( 5 ) ما تقدم من التذكرة : من أن مطلق التصرف لمصلحة نفسه مسقط ( 6 ) . وكذا غيره كالمحقق والشهيد الثانيين . بل لاطلاق بعض معاقد الاجماع .